اخر الاخبار

05‏/03‏/2011

القذافى ... والمحكمة الجنائية الدولية بقلم د/ محمد حجازى شريف


.بقلم د/ محمد حجازى شريف
ازاء الممارسات غير الانسانية التى يقوم بها العقيد معمر القذافى تجاه شعبه -تعالت الاصوات التى تطالب بمحاكمته من قبل المحكمة الجنائية الدولية بسبب ارتكابه جرائم ضد الانسانية...والسؤال الجوهرى هو هل سيخضع القذافى واولاده - سيف الاسلام ومعتصم وخميس للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية.؟
وفيما يلي نلقى الضوء على النظام القانوني للمحكمة الجنائية الدولية.المحكمة الجنائية الدولية: International Criminal COURTالتأسيس:تأسست المحكمة الجنائية الدولية في يوليو 2002م كأول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الإنسانية وجرائم الحرب وهي منظمة دولية دائمة تسعى إلى وضع حد للثقافة العالمية المتمثلة في الإفلات من العقوبة... ومن ثم تستطيع ملاحقة رؤساء الدول في حال ارتكابهم لجرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحروب.الاختصاص الموضوعي:تتمثل أنواع الجرائم التي تخضع لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية فيما يلي:

1-
جرائم الإبادة الجماعية: وهي تشير إلى ( إهلاك جماعة قومية أو اثنيه أو عرقية أو دينية من خلال:أ‌- قتل أفراد الجماعة.ب‌- إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة.ج- إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيشية بقصد إهلاكها الفعلي كليا أو جزئيا.

2-
جرائم ضد الإنسانية وهي تشمل :أ- القتل العمد.ب- الإبادة.ج- الاسترقاق.د – إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان.هـ- السجن أو الحرمان الشديد من الحرية البدنية.و- التعذيب.ز- الفصل العنصري.

3-
جرائم الحرب: وهي تشمل:

1-
القتل العمد.

2-
التعذيب أو المجاملة إلا إنسانية بما في ذلك إجراء التجارب بيولوجية..

3-
القيام عمدا بأحداث إصابات خطيرة بالجسم والصحة.

4-
إحداث ضرر وتدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك بالمخالفة للقانون.

5-
تعمد توجيه هجمات ضد منشآت مدنية لا تشكل أهدافا عسكرية.

6-
تعمد شن هجمات ضد موظفين أو منشآت أو مواد أو معدات أو مركبات في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام عملا بميثاق الأمم المتحدة.

7-
معالجة أو فصف المدن أو القرى أو المساكن أو المباني والتي لا تكون أهدافا عسكرية بأية وسيلة كانت.العضوية :يبلغ عدد الدول الموقعة على قانون إنشاء المحكمة الجنائية الدولية 108 دولة ( تشمل غالبية دول أوربا وأمريكا الجنوبية ونصف أفريقيا ) حتى نوفمبر 2007م.وقد امتنعت كل من أمريكا، وروسيا، وإسرائيل، والصين، والهند، والسودان، عن التوقيع.هذا وقد سحبت أمريكا وإسرائيل توقيعهما على قانون المحكمة و أشارتا إلى أنهما لا ترغبان بعد الآن في العضوية، وبالتالي لم يعد هناك ما يحملها على تنفيذ ما يترتب عليهما من التزامات تجاه المحكمة ومن المفترض أن ينسحب هذا الوضع على السودان لكونها لم توقع على ميثاق المحكمة!!.تشكيل المحكمة:يقع المقر الرئيسي للمحكمة في ( لاهاي) بهولندا .. ولكنها قادرة على تنفيذ إجراءاتها في أي مكان .. وهي هيئة مستقلة عن الأمم المتحدة من حيث الموظفين والتمويل .. ولها نظام قضائي منفصل عن محكمة العدل الدولية (احدي أجهزة منظمة الأمم المتحدة ) وتضم المحكمة قضاة في القانون الدولي .. وهي تتشكل من :-

1-
رئاسة : تضم ثلاثة قضاة ينتخبون من هيئتها القضائية لمدة ثلاثة سنوات .

2-
شعبة قضائية تضم 18 قاضياً متخصصاً في القانون الجنائي والقانون الدولي العام .

3-
مكتب للمدعي العام : يهتم بالتحقيق عندالاتهامات بالجرائم التي تدخل فى اختصاص المحكمة والبحث عن الدلائل و الوثائق وفحصها وعرضها على المحكمة ويتولي الأرجنتيني /لويس مورينو أوكاميو منصب المدعي العام للمحكمة حالياً .

4-
قسم السجل : وهو يتابع الأمور الإدارية غير القضائية للمحكمة .

*
قضايا أمام المحكمة :لقد فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقات في أربعة قضاياً هي :أوغندا الشمالية و جمهورية الكونغو الديمقراطية والجمهورية الإفريقية الوسطى ودارفور .هذا ويعد توماس لوبانغا زعيم إحدى الميلشيات المسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية هو أول شخص تم تقديمه إلى المحكمة للمحكمة الجنائية الدولية وذلك بتهمة ارتكاب جرائم حرب حيث قيل أنه جند أطفالاً قاصرين واستخدمهم في الحرب.

·
ويعد البشير أول رئيس تلاحقه المحكمة الجنائية الدولية وهو على سدة الحكم حيث أصدرت المحكمة يوم الأربعاء 4/3/2009م مذكرة اعتقال ضد الرئيس السوداني على حسن البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور . . فقد أصدرت المحكمة 7 اتهامات لحق البشير منها 5 اتهامات حول ارتكاب جرائم ضد الإنسانية واثنان بارتكاب جرائم حرب.... والمذكرة لم تتضمن اتهاماً بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية التي طالب بها المدعي العام للمحكمة .وقالت المتحدث باسم المحكمة لورانس بليرون: الصفة الرسمية للبشير كرئيس دولة في الحكم لا تمنع مسألته جنائياً ولا تمنحه حصانة من المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية .

·
ان ما اقترفه القذافى من جرائم بحق شعبه يدخل فى عداد جرائم الابادة الجماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية الامر الذى يستوجب مثوله أمام المحكمة الجنائية الدولية .ونحن فى انتظار صدور مذكرة اعتقال ضد القذافى بتهمة ارتكاب جرائم الابادة الجماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية .بقلم د/ محمد حجازى شريف
القذافى ....والمحكمة الجنائية الدولية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق