اخر الاخبار

29‏/07‏/2011

قانون الغدر ...رؤية وتحليل بقلم د/ محمد حجازى شريف

ان قانون الغدر هو عبارة عن قانون خيانة الثقة والأمانة، أي أن كل الأشخاص الذين ينطبق عليهم هذا القانون قد خانوا الأمانة والثقة التي وضعها الشعب فيهم
وصدر قانون الغدر في أعقاب ثورة 23 يوليو سنة 1952 وهو القانون رقم 344 لسنة1952 وعدل بالقانون 173 لسنة 1953، وهذا القانون ينطبق علي ما حدث في مصر في الفترة الأخيرة
ينص قانون الغدر رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون 173 لسنة 1953 على ما يلي:
مادة (1)
فى تطبيق أحكام هذا القانون يعد مرتكبا لجريمة الغدر كل من كان موظفا عاما وزيرا أو غيره وكل من كان عضوا فى أحد مجلسى البرلمان أو أحد المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات وعلى العموم كل شخص كان مكلفا بخدمة عامة أو له صفة نيابية عامة وارتكب بعد أول سبتمبر سنة 1939 فعلا من الأفعال الآتية( أ) عمل من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التعاون فيها أو مخالفة القوانين
(ب) استغلال النفوذ و لو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره من أية سلطة عامة أو أية هيئة أو شركة أو مؤسسة
(ج) استغلال النفوذ للحصول لنفسه أو لغيره على وظيفة فى الدولة أو وظيفة أو منصب فى الهيئات العامة أو أية هيئة أو شركة أو مؤسسة خاصة أو للحصول على ميزة أو فائدة بالاستثناء من القواعد السارية فى هذه الهيئات
(د) استغلال النفوذ بإجراء تصرف أو فعل من شأنه التأثير بالزيادة أو النقص بطريق مباشر أو غير مباشر فى إثمان للعقارات والبضائع والمحاصيل وغيرها أو اسعار أوراق الحكومة المالية أو الأوراق المالية المقيدة فى البورصة أو القابلة للتداول فى الأسواق بقصد الحصول على فائدة ذاتية لنفسه أو للغير
(هـ) كل عمل أو تصرف يقصد منه التأثير فى القضاه أو فى أعضاء أية هيئة خولها القانون اختصاصا فى القضاء أو الإفتاء
(و) التدخل الضار بالمصلحة العامة فى أعمال الوظيفة ممن لا اختصاص له فى ذلك أو قبول ذلك التدخل
ويعتبر التدخل من غير المذكورين فى هذه المادة فى حكم الغدر إذا كان المتدخل قد استغل صلته بأية سلطة عامة

مادة (2)
مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية أو التأديبية يجازى على الغدر بالجزاءات الآتية
( أ- (العزل من الوظائف العامة
(ب- ( سقوط العضوية فى مجلسى البرلمان أو المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات
(ج- (الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأى مجلس من المجالس سالفة الذكر لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم
(د- (الحرمان من تولى الوظائف العامة لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم
(هـ- ( الحرمان من الانتماء إلى أى حزب سياسى مدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم
و- (الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التى تخضع لإشراف السلطات العامة ومن أية وظيفة بهذه الهيئات لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم ).
ز- (الحرمان من الإشتغال بالمهن الحرة المنظمة بقوانين أو المهن ذات التأثير فى تكوين الراى أو تربية الناشئة أو المهن ذات التأثير فى الاقتصاد القومى مدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم ).
(ح- (الحرمان من المعاش كله أو بعضه
ويجوز الحكم أيضا بإسقاط الجنسية المصرية عن الغادر، كما يجوز الحكم برد ما أفاده من غدره وتقدر المحكمة مقدار ما يرد
ويحكم بالجزاءات ذاتها على كل من اشترك بطريق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة فى ارتكاب الجريمة سالفة الذكر ولو لم يكن من الأشخاص المذكورين فى المادة الأولى

مادة (3)
يحكم على كل من ارتكب فعلا من افعال الغدر من محكمة خاصة تؤلف برئاسة مستشار من محكمة النقض وعضوية مستشارين من محكمة استئناف القاهرة يعينهم وزير العدل وأربعة ضباط عظام لاتقل رتبة كل منهم عن الصاغ يعينهم القائد العام للقوات المسلحة
ويكون مقر هذه المحكمة بمدينة القاهرة ويشمل اختصاصها كل انحاء المملكة المصرية
وتتولى النيابة العامة مباشرة الدعوى امام المحكمة
ويجوز للمحكمة أن تحكم على الغادر وشركائه بتعويض ما حدث من ضرر لأى شخص من الأشخاص الاعتبارية العامة

مادة (4)
ترفع الدعوى الى المحكمة من لجنة مكونة من اثنين يختارهما المؤتمر المنصوص عليه فى المادة 11 من الإعلان الدستورى المشار اليه بقرار يصدر باتفاقهما مشتملا على بيان بالواقعة والمواد المطلوب تطبيقها , ويكون للجنة فى أداء مهمتها أو لأحد عضويها أو لمن تندبه من رجال القضاء أو النيابة العامة جميع السلطات المخولة فى قانون الاجراءات الجنائية للنيابة العامة ولقاضى التحقيق بغير القيود الواردة فى المواد 51 و 52 و 53 و 54 و 55 و 57 و 91 و 97 من القانون المذكور
ويحدد رئيس المحكمة اليوم الذى تنظر فيه الدعوى على ان يكون خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ رفعها
ويكون تكليف المدعى عليه بالحضور امام المحكمة قبل الجلسة بثمانية ايام كاملة على الاقل
ويجوز له الاستعانة بمحام واحد
ولا يجوز تأجيل نظر الدعوى اكثر من مرتين ولمدة لاتزيد فى كل مرة على اسبوع وينطق بالحكم مشفوعا بأسبابه

مادة (5)
اذا لم يحضر المدعى عليه رغم تكليفه بالحضور ولم يرسل محاميا ينوب عنه تنظر المحكمة الدعوى وتحكم فيها فى غيبته
ويجوز للمحكمة أن تلزم المدعى عليه بالحضور أمامها وله فى سبيل ذلك أن تأمر بضبطه واحضاره

مادة (6)
لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى بأى طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية
وينشر الحكم فى الجريدة الرسمية فى صحيفتين من صحف واسعة الانتشار خلال اسبوع من تاريخ صدوره

مادة (7)
فيما عدا الاحكام السابقة يتبع فى حفظ النظام فى الجلسة وفى تنحى القضاه وردهم
وفى نظر الدعوة وفى الشهود والأدلة الاخرى الاحكام المقررة لذلك فى قانون الاجراءات الجنائية لمحاكم الجنح على ان تختص المحكمة ذاتها بالفصل فى الرد

مادة (8)
يعاقب المحكوم عليه على كل مخالفة لأحكام المادة الثانية تقع باستعمال الحقوق التى حرم منها بالحبس وبغرامة لاتقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على الفين أو بأحدى هاتين العقوبتين
ويعاقب بالعقوبة ذاتها من اشترك فى المخالفة بأى طريق من طرق الاشتراك

مادة (9)
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون , ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية

تعديلات جوهرية فى قانون الغدر :
.........................................
أن التعديلات المطروحة حاليا لحوار مجتمعى ، والتى من المنتظر اقرارها من قبل المجلس العسكرى ، تحدد العقوبات في‏6‏ حالات هي‏:‏ العزل من الوظائف العامة القيادية‏,‏ وسقوط العضوية البرلمانية والمحلية‏,‏ والحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأي مجلس من المجالس المنصوص عليها في الفقرة‏(‏ ب‏)‏ لمدة‏5‏ سنوات من تاريخ الحكم‏.‏
كما تنص العقوبات علي الحرمان من تولي الوظائف العامة القيادية لمدة‏5‏ سنوات من تاريخ الحكم والحرمان من الانتماء إلي أي حزب سياسي لمدة‏5‏ سنوات من تاريخ الحكم‏,‏ وكذا الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التي تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة‏5‏ سنوات من تاريخ الحكم.
.‏
وتقضي التعديلات بأن يحكم بالجزاءات نفسها أو بأحدها علي كل من اشترك بطريق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة في ارتكاب الجريمة السالفة الذكر ولو لم يكن من الأشخاص المذكورين في المادة الأولي من القانون‏.‏
ويجوز الحكم برد ما افاده الغادر من غدره وشركائه وتقدر المحكمة مقدار مايرد‏,‏ كما يجوز للمحكمة أن تحكم علي الغادر وشركائه بتعويض ما حدث من ضرر لأي شخص من الأشخاص الاعتبارية العامة‏.

وتقضي المادة الثالثة من المرسوم بقانون أن تختص محكمة الجنايات دون غيرها بالنظر في دعاوي الغدر والفصل فيها‏.‏
ويحدد رئيس محكمة الاستئناف بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة دائرة أو أكثر للاختصاص بنظر هذه الدعاوي والجلسة المحددة لنظرها‏.‏
ويتم إعلان المتهم بالجلسة المحددة واتباع اجراءات المحاكمة وفقا للقواعد العامة بقانون الإجراءات الحنائية.
.‏
وتقضي المادة الرابعة من المرسوم بأن ترفع دعاوي الغدر بناء علي طلب النيابة العامة من تلقاء نفسها أو بناء علي بلاغ يقدم إليها متي توافرت بشأن المتهم أدلة جدية علي ارتكابه أحد الأفعال المبينة بالمادة رقم‏1‏ من المرسوم بقانون رقم‏344‏ لسنة‏1952‏ في شأن جريمة الغدر المعدل بالقانون رقم‏173‏ لسنة‏1953‏ وذلك بعد تحقيق قضائي تجريه النيابة العامة وتكون لها كل الصلاحيات المقررة قانونا بشأن سلطتي التحقيق والاتهام ومباشرة الدعوي أمام المحكمة‏.‏

رؤية وتحليل :
..........................
إن فى قانون الغدر حماية للديمقراطية الوليدة في مصر؛ فنحن علي مفترق طرق والهدف الأساسي في هذه المرحلة الفارقة في تاريخ مصر أننا نريد أن نقيم بناءً ديمقراطياً سليماً

وأنوه إلى وجود نظرية (حرث الأرض) في الفقه الدستوري ونظم الحكم وهي نظرية تعتمد على مبدأ تهيئة الأرض للزراعة لأنه ما لم نهيأ الأرض تهيئة سليمة لغرس جديد لن نكون أمام غرس سليم، وهو ما يشير إلى ضرورة تطهير الحياة السياسية في مصر من الفاسدين لبدء حياة جديدة تتسم بالنزاهة والديمقراطية
           
فقانون الغدر، يعد أحد الأسلحة التي تحمي الشعب وتحمي بها الديمقراطية المستقبلة التي يصبو إليها من فلول النظام السابق ومن زواج المال والسلطة ومن البلطجة

 أن قانون الغدر ليس قانون استثنائي فما أورده من عقوبات هي عقوبات سياسية ، ونحن نفضل أن نسمي قانون الغدر بقانون العزل السياسي

 أن القانون يهدف إلى تفويت الفرصة على من افسدوا الحياة السياسية الذين يسعون الى (تلطيخ ثوب الديمقراطية الجديد الذي يأمل الشعب أن يكون أمام حياة ديمقراطية نظيفة ومجلسي شعب وشورى خاليين تماما من هذه العناصر الفاسدة)..
,وأشدد على أن قانون الغدر يمكن تطبيقه من خلال محاكم عادية وقضاة طبيعيين استناداً الى المادة 208 من قانون الإجراءات الجنائية، وإجراءات التحفظ، وهذه المحاكم لا تمس جوهر القانون وليس فيها اصطدام مع قاعدة انه لا جريمة ولاعقوبة الابنص فى القانون ( المادة الأولى من قانون العقوبات المصرى ).

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق