اخر الاخبار

27‏/07‏/2011

جريمة الفساد السياسى فى القانون المصرى بقلم د.حسن نافعة

يواصل المستشار زغلول البلشى، نائب رئيس محكمة النقض، شرحه لجريمة الفساد فى القانون المصرى، مكملاً ما بدأه أمس حول قانون الغدر، فيقول:
.. وحددت المادة ٢ الجزاءات التى يمكن الحكم بها على الغـــادر، إذ جرى نصــها على أن: «مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية أو التأديبية يجازى على الغدر بالجزاءات الآتية : أ- العزل من الوظائف العامة . ب- سقوط العضوية فى مجلسى البرلمان أو المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات. ج- الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأى مجلس من المجالس سالفة الذكر لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم. د- الحرمان من تولى الوظائف العامة لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم.  هـ- الحرمان من الانتماء إلى أى حزب سياسى مدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم. و- الحرمان من عضوية مجالس إدارات الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التى تخضع لإشراف السلطات العامة ومن أى وظيفة بهذه الهيئات مدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم.

ز- الحرمان من الاشتغال بالمهن الحرة المنظمة بقوانين، أو المهن ذات التأثير فى تكوين الرأى أو تربية الناشئة، أو المهن ذات التأثير فى الاقتصاد القومى مدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم. ح- الحرمان من المعاش كله أو بعضه.. ويجوز الحكم أيضا بإسقاط الجنسية المصرية عن الغادر، كما يجوز الحكم أيضا برد ما أفاده الغادر من غدره وتقدر المحكمة مقدار ما يرد.. ويحكم بالجزاءات ذاتها على كل من اشترك بطريق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة فى ارتكاب الجريمة سالفة الذكر ولو لم يكن من الأشخاص المذكورين فى المادة الأولى».

وطبقا لنص المادة (٣) من ذات القانون يقوم على تطبيق هذا القانون محكمة خاصة تشكل برئاسة مستشار من محكمة النقض وعضوية مستشارين من محكمة استئناف القاهرة يعينهم وزير العدل، وأربعة ضباط عظام لا تقل رتبة كل منهم عن الصاغ يعينهم القائد العام للقوات المسلحة، ويكون مقرها مدينة القاهرة، ويمتد اختصاصها إلى كل أنحاء مصر. ونصت المادة (٤)، بعد تعديلها بالقانون ٢٠٩ لسنة ١٩٥٢، على أن «ترفع الدعوى إلى المحكمة من لجنة مكونة من اثنين يختارهما المؤتمر المنصوص عليه فى المادة ١١ من الإعلان الدستورى المشار إليه بقرار يصدر باتفاقهما مشتملا على بيان الواقعة والمواد المراد تطبيقها.

ونصت المادة (١) من القانون رقم ١٣٠ لسنة ١٩٥٢ بشأن تطهير الأداة الحكومية، الذى حل محل القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٥٢ فى شأن تطهير الأداة الحكومية، المعدل بالقانون رقم ٢٠٩ لسنة ١٩٥٢ على أن «تنشأ لجان لتطهير الوزارات والمصالح العامة والهيئات التى للحكومة عليها إشراف أو رقابة، تكون مهمتها البحث عن الجرائم والمخالفات الإدارية التى وقعت فيها وقت العمل بهذا القانون وما يتصل بها من جرائم ومخالفات أخرى ولو وقعت بعد العمل به وعن مرتكبيها وتحقيقها. ويكون تشكيل كل لجنة وتحديد نطاق عملها بقرار من رئيس الوزراء بناء على طلب الوزير المختص».

وطبقا لنص المادة ٦ من القانون رقم ٣٤٤ لسنة ١٩٥٢ لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى بأى طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية، وينشر الحكم فى الجريدة الرسمية وفى صحيفتين من الصحف واسعة الانتشار خلال أسبوع من تاريخ صدوره. ومفاد نص المادتين ١، ٤ من القانون رقم ٣٤٤ لسنة ١٩٥٢ والمادة الأولى من القانون رقم ١٣٠ لسنة ١٩٥٢ أن محكمة الغدر هى محكمة سياسية استثنائية موقوتة بفترة زمنية محددة، مستمدة من ظروف إنشائها ومن طبيعة الجرائم التى تختص بنظرها، وأن جريمة أو قانون  الغدر لا يطبق إلا على الجرائم التى وقعت فى الماضى- الفترة من أول سبتمبر سنة ١٩٣٩ حتى ٢٢/١٢/١٩٥٢، تاريخ العمل بالقانون رقم ٣٤٤ لسنة ١٩٥٢- ويمتنع استمرار تطبيقه على الجرائم التى ترتكب بعد العمل به، إلا إذا كانت متصلة بجرائم أو مخالفات وقعت قبل العمل به.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق